اتفاقية تجارية بين حكومة الهند و
حكومة الجمهورية السورية
دمشق
إن حكومة جمهورية الهند وحكومة الجمهورية السورية،
انطلاقا من الرغبة في تطوير وتعزيز التجارة بين البلدين،
وتعزيز العلاقات الاقتصادية الوثيقة،
قد اتفقت على ما يلي:
يمنح الطرفان المتعاقدان تجارة الطرف الآخر معاملة لا تقل رعاية عن تلك الممنوحة لتجارة أي دولة ثالثة. ومع ذلك، لا ينطبق هذا الحكم على منح أو استمرار أي من:
- المزايا التي يمنحها أي من الطرفين المتعاقدين للدول المجاورة؛
- المزايا الناتجة عن أي اتحاد جمركي أو منطقة تجارة حرة يكون أو قد يصبح أي من الطرفين المتعاقدين طرفا فيها.
- الأفضليات والمزايا التي تمنحها الهند أو سوريا لأي دولة موجودة في تاريخ هذه الاتفاقية أو تحل محلها.
- المزايا الممنوحة بموجب اتفاقية اقتصادية متعددة الأطراف ترغب في تحرير الشروط الدولية.
- أي مزايا للأفضليات الممنوحة بموجب أي مخطط لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدان النامية والذي يكون مفتوحاً لمشاركة جميع البلدان النامية والذي تكون أي من الحكومتين طرفاً فيه أو قد تصبح طرفاً فيه.
المادة الثانية
مع مراعاة لوائح الاستيراد والتصدير والصرف الأجنبي وغيرها من الأنظمة الخاصة بكل منهما، يقدم الطرفان المتعاقدان أقصى التسهيلات الممكنة ويتخذان جميع التدابير المناسبة لتعزيز التجارة بين البلدين بكل الطرق الممكنة، لا سيما فيما يتعلق بالبنود المذكورة في الجدولان "I" و"S" في هذه الاتفاقية (مرفقان).
ليس في هذه الاتفاقية ما يمنع التجارة في البضائع والسلع غير المذكورة في الجداول المذكورة.
المادة الثالثة
يجب أن تتم جميع المدفوعات الخاصة بالمعاملات الحالية بموجب هذه الاتفاقية بعملة قابلة للتحويل.
المادة الرابعة
يتفق الطرفان المتعاقدان على منح بعضهما البعض، مع مراعاة القوانين واللوائح الخاصة بهما، تسهيلات معقولة لإقامة المعارض التجارية في أراضيهما.
المادة الخامسة
يسمح لمواطني أي من الطرفين المتعاقدين بالدخول أو الإقامة أو السفر أو الإقامة في إقليم الطرف الآخر بغرض تعزيز التجارة بين البلدين، على أن يخضع التمتع بالحقوق المذكورة أعلاه للقوانين واللوائح. الخاصة بهذا الطرف الآخر والتي تنطبق بشكل عام على جميع الأجانب على حد سواء.
المادة السادسة
يتعهد الطرفان المتعاقدان بالتعاون من أجل المنفعة المتبادلة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز تبادل واستخدام المعرفة العلمية والتقنية وخاصة من خلال توفير فرص التدريب والمساعدة الفنية حيثما كان ذلك ممكنا.
المادة السابعة
يجب أن تتمتع السفن التجارية التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين التي تدخل أو تقيم أو تغادر موانئ الدولة الأخرى بمعاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق بجميع التسهيلات والرسوم المنصوص عليها بموجب قوانينها وقواعدها ولوائحها للسفن التجارية التابعة لأي طرف ثالث. ومع ذلك، لا يجوز تطبيق هذا المبدأ على السفن العاملة في الملاحة الساحلية.
المادة الثامنة
- ولأغراض هذه الاتفاقية، تعتبر البضائع التي منشأها سوريا منتجات سورية والبضائع التي منشأها الهند تعتبر منتجات هندية.
- يعتبر بلد المنشأ هو البلد الذي تم فيه إنتاج المنتج وتصنيعه أو خضع فيه لآخر معالجة جوهرية له، أو في حالة المنتجات الزراعية غير المصنعة، البلد الذي تم فيه إنتاج المنتجات بالفعل.
- يحتفظ الطرفان بالحق في إخضاع استيراد بعض السلع لتقديم شهادة المنشأ من قبل منظمة مرخصة في هذا الصدد من قبل حكومة بلد المنشأ.
المادة التاسعة
يتفق الطرفان المتعاقدان على الاجتماع بناء على طلب أي منهما لمراجعة تنفيذ هذه الاتفاقية وضمان التنفيذ السليم لأحكامها.
المادة العاشرة
قبل أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ، فإنها ستكون خاضعة للموافقة أو التصديق إذا كان ذلك مطلوبًا بموجب الإجراءات الدستورية لأي من البلدين الموقعين على الاتفاقية. وسيكون تاريخ دخولها حيز التنفيذ هو التاريخ الذي يتم فيه تبادل المذكرات بين البلدين التي تشير إلى أن الموافقة أو التصديق المطلوب قد تمت.
تكون الاتفاقية سارية لمدة عام واحد، ثم يتم تمديدها تلقائيًا بعد ذلك، ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها بموجب إشعار كتابي مدته ثلاثة أشهر من قبل أي من الطرفين.
وإثباتاً لذلك، قام الموقعون أدناه والمخولون بذلك حسب الأصول بتوقيع الاتفاقية في نسختين أصليتين باللغة الإنجليزية، وكلاهما متساويان في الحجية.
حرر في دمشق في اليوم التاسع من شهر أكتوبر سنة ألف وتسعمائة وتسعة وستين ميلادية، الموافق اليوم الثامن والعشرين من رجب سنة ألف وثلاثمائة وتسعة وثمانين هجرية.
عبد الحليم خدام
وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية لحكومة الجمهورية العربية السورية
باليرام بهجت
وزير التجارة الخارجية و التموين للحكومة من جمهورية الهند